مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
440
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
مع إمكان البول لا يصلح لإزالة أجزاء المني بخلافه مع التعذّر ، كما صرّح بذلك المحقق النجفي ( « 1 » ) . وبتعبير المحدّث البحراني : أنّ عدم القدرة على البول لا يخرج الخارج عن كونه منيّاً ليسقط وجوب الغسل ، فإنّ مقتضى العلّة المستنبطة من جملة من الأخبار ، بل المنصوصة في صحيحة محمّد ابن مسلم عن الباقر عليه السلام ، حيث قال في آخرها : « لأنّ البول لم يدع شيئاً » ( « 2 » ) أنّ مع عدم البول وإن تعذّر لا يقطع بزوال المني ونظافة المخرج منه ( « 3 » ) . وظاهر الشهيدين في الذكرى ( « 4 » ) والروض ( « 5 » ) الاستناد في التفصيل المذكور إلى قوله عليه السلام في رواية جميل : « . . . قد تعصّرت ونزل من الحبائل » ( « 6 » ) . لكن نوقش فيه : أوّلًا : أنّ ذلك فرع الحمل على التعذّر كما هو المدّعى ، وليس في الخبر المذكور ولا في غيره من الأخبار قرينة تؤنس به فضلًا عن الدلالة عليه . وثانياً : بأنّ مورد الخبر حال النسيان والمدّعى أعمّ من ذلك فلا يقوم حجّة . وثالثاً : بأنّ التعليل المذكور لا يخلو من الإشكال ؛ إذ حملهم له على أنّ المراد أنّه مع ترك البول نسياناً اجتهد واستبرأ لا يساعده لفظ الرواية ، وغيره غير ظاهر في البين ( « 7 » ) . واحتجّ له المحقّق الثاني بأصالة البراءة ؛ لعدم العلم بكون الخارج منيّاً ، وإيجاب الإعادة في صورة التمكّن لا يقتضي الوجوب هنا ( « 8 » ) . وأجيب عنه بأنّ أصالة البراءة يجب الخروج عنها بعموم الأخبار الموجبة للإعادة مع عدم البول مطلقاً ( « 9 » ) . واستدلّ له في المستند بالرضوي : « إذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول
--> ( 1 ) جواهر الكلام 3 : 124 . ( 2 ) الوسائل 2 : 251 ، ب 36 من الجنابة ، ح 7 . ( 3 ) الحدائق 3 : 32 . ( 4 ) الذكرى 2 : 231 . ( 5 ) الروض 1 : 162 . ( 6 ) الوسائل 2 : 252 ، ب 36 من الجنابة ، ح 11 . ( 7 ) الحدائق 3 : 38 . ( 8 ) انظر : جامع المقاصد 1 : 273 . ( 9 ) الحدائق 3 : 38 . وانظر : جواهر الكلام 3 : 124 .